الوفاة (1)، وهل يجوز في عدة الطلاق؟ فيه قولان: أصحهما: وهو قوله الجديد أنه يجوز (2).(1) لحديث مجاهد السابق. (2) لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: طلقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تجد نخلًا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك، فقال لها: (اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرًا)، السنن الكبرى/ 7: 436 ولأنها بائن، فجاز لها أن تخرج بالنهار لقضاء الحاجة، كالمتوفى عنها زوجها. والقول الثاني: في القديم عند الشافعي: لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}./ المهذب 2: 149 - 150.