قال في القديم: هو (ابنهما) (1)، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وزفر (وأحمد) (2).
وقال في الجديد: (هو ابن الأول) (3) وبه قال أبو حنيفة.
وإن انقطع اللبن ثم عاد في وقت ينزل للحمل لبن، فأرضعت به طفلًا، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: (أنه ابن الأول) (4) وبه قال أبو حنيفة.
والثاني: (أنه ابن الثاني) (5)، وبه قال أبو يوسف.
والثالث: أنه (ابنهما) (6).
فأما إذا نزل اللبن بعد الولادة، فهو للثاني (7).