أحدهما: أنه ينفسخ (نكاحهما) (1). وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وهو اختيار المزني رحمه اللَّه.
والثاني: أنه ينفسخ نكاح الثانية (2).
ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع.
فالمنصوص: أنه يلزمه نصف مهر المثل.
ونص في الشاهدين بالطلاق إذا رجعا على قولين.
أحدهما: (أنه) (3) يلزمها مهر المثل.
والثاني: يلزمها نصف مهر المثل (4).
فمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين بنقل (الجوابين) (5).
أحدهما: يجب مهر المثل (6).
والثاني: يجب نصفه، وهي طريقة أبي سعيد الأصطخري (7).