وقال مالك: ان كان (زوجها) (1) فالقول: قوله. فإن اختلفا في نفقة ماضيه للأمة، وأنكرت، (وصدقه) (2) المولى. قال أصحابنا: لا تثبت دعواه بتصديق المولى، وإنما يكون شاهدًا له بذلك. قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (في) (3) هذا نظر، النفقة حق (للمولى) (4) لا حق للأمة فيها.(1) (زوجها معها): في ب، وفي أمعها ساقطة. (2) (وصدقه): في أ، جـ وفي ب فصدقه. (3) (في): في أ، جـ وفي ب وفي. (4) (للمولى): في ب وفي جـ المولى وفي أساقطة.