باب نفقة المعتدة إذا كانت المعتدة بائنًا، فلها النفقة إن كانت حاملًا (1)، وهل (تجب) (2) النفقة للحمل أو للحامل؟ فيه قولان: أحدهما: أنها للحمل، وهو قوله القديم (3). والثاني: وهو الأصح، أنها للحامل بسبب الحمل (4).(1) لقوله عز وجل: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} سورة الطلاق/ 6، فأوجب النفقة مع الحمل، فدل على أنها لا تجب مع عدم الحمل. (2) (تجب): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ. (3) لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه. (4) لأنها لو وجبت للحمل لتقدرت بكفايته، وذلك يحصل بما دون المد. - فإن قلنا: تجب للحمل، لم تجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد. - وإن قلنا: تجب النفقة للحامل، وجبت على الزوج، لأن نفقتها تجب عليه/ المهذب 2: 165.