الأرحام، ومن يدلي بهم، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنهم) (1) أحق من السلطان (2).
والثاني: أن السلطان أحق من رجال ذوي الأرحام (3).
فإن كان للطفل أبوان، فثبتت الحضانة للأم، فامتنعت من الحضانة.
فقد ذكر أبو سعيد الأصطخري (فيه وجهين) (4).
أحدهما: أن الحضانة تنتقل إلى أم الأم، كما لو جُنّت الأم.
والثاني: أنها تكون للأب (5).
فإن اجتمع الأخ مع أخته، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الأخ أولى.
والثاني: أن الأخت أولى.
إذا كانت (الأم مملوكه) (6) لم يكن لها حضانة، فإن كان الولد مملوكًا، فحضانته لسيده، والأولى لسيده. أن يسلمه إلى أمه لتحضنه،