فإن اتفقا على سلامة العضو (1)، ثم ادعى الجاني، (أنه) (2) طرأ عليه شلل، وأنكر المجني عليه ذلك، ففيه قولان:
أحدهما: أن القول: قول الجاني (3).
والثاني: أن القول: قول المجني عليه (4).
فإذا أراد إقامة البينة على سلامة العضو، ففي كيفية إقامتها قولان:
أحدهما: أنها تشهد على سلامة العضو في حال الجناية.
والثاني: أنه إذا أقام البينة على سلامته قبل الجناية، حكم له بالقود.
وإن دفع إليه الإبل في قتل العمد، فقال الولي: لم يكن فيها (خلفات) (5)، وقال الجاني بل كان فيها (خلفات) (6)، وكان الدفع بقول أهل الخبرة، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول: قول الولي (7).
والثاني: أن القول: قول الجاني (8).