باب صول الفحل (1) إذا صال عليه رجل يقصد (نفسه) (2)، فهل يجب عليه الدفع؟ فيه وجهان: أحدهما: يجب عليه الدفع، كما يجب (عليه) (3) الدفع عن زوجته.(1) صال الفحل يصول: إذا وثب، والمصاولة المواثبة، وذلك مثل أن يعدو على الناس ويقتلهم./ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب 2: 225. (2) (نفسه): في ب وساقطة من أ، جـ/ من قصده رجل في نفسه، أو ماله، أو أهله بغير حق، فله أن يدفعه، لما روى سعيد بن زيد: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قاتل دون أهله أو ماله فقتل فهو شهيد/ أخرجه البخاري عن ابن عمر (من قتل دون ماله فهو شهيد، ابن ماجة، والترمذي، سنن ابن ماجه 2: 861. ومن طريق آخر لابن ماجة عن ابن عمر: (من أتى عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد وفي إسناده يزيد بن سنان التميمي وأبو فروة الرهاوي ضعيفان/ المجموع 18: 30. سنن ابن ماجه 2: 861. (3) (عليه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}.