وقال في القديم: لا يخمس (1)، وهو قول مالك، وهذا الخمس يصرف إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة.
وقال أبو حنيفة: لا يخمسى الفيء (2) ويصرف جميعه مصرف خمس الغنيمة، وأما أربعة أخماسه، فقد كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
واختلف قول الشافعي رحمه اللَّه (فيما) (3) يفعل بها بعد موته -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أحد القولين: أنها تصرف (في) (4) المصالح (5)، فيبدأ بالأهم فالأهم، كسد الثغور، (وأرزاق) (6) المقاتلة.
والقول الثاني (7): أنه للمقاتلة (8).