وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد على واحد منهما (1).
المحصن إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فهو على إحصانه (2).
وقال أبو حنيفة: يبطل إحصانه بالردة (3).
وإن كان الزاني بكرًا، جلد مائة، وكرب عامًا، إذا كان حرًا وهو قول الأئمة الأربعة وهو قول أحمد (4).
وقال أبو حنيفة: يجلد مائة، والتغريب (تعزير) (5).