أحدهما: وهو المشهور، أنه يجب فيه ما يجب في الزنى، وهو قول أبي يوسف، ومحمد (1).
والقول الثاني: أنه يجب فيه قتل الفاعل، والمفعول به (2)، وكيف يقتل؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يقتل بالسيف (3).
والثاني: أنه يرجم، ثيبًا كان، أو بكرًا، وهو قول مالك وأحمد (4).
وقال أبو حنيفة: لا حد (فيه) (5)، (ويجب التعزير) (6).