فإن ثبت عليه الحد بالبينة، ملك، إقامة الحد بها في ظاهر المذهب (1).
وفي القطع في السرقة وجهان:
المنصوص: أنه يملك إقامته (2)، وفي القتل بالردة، وجهان:
أصحهما: أنه يملك إقامته (3)، وهل تملك المرأة إقامة الحد على عبدها؟ فيه وجهان:
المذهب: أنها تملك إقامته (4).
والثاني: لا تملك إقامته عليه (5). فعلى هذا: فيمن (يقيم) (6) الحد (عليه) (7) وجهان: