وقال أبو حنيفة: الأشربة على أربعة أضرب (1).
أحدها: الخمر، وهي ما ذكرناه، ولم يشترط أبو يوسف، ومحمد أن يقذف بزبده، وقالا: إذا اشتد (وغلى) (2)، كان خمرًا.
والضرب الثاني: المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب أقل من ثلثيه (فهو) (3) حرام، وإن ذهب ثلثاه فهو حلال، إلا ما أسكر منه، وإن طبخه عنبًا، فعنبه فيه روايتان.
احداهما: أنه يجري مجرى عصيره.
والمشهور عنه: أنه حلال، وإن لم يذهب ثلثاه.
والثالث: نقيع التمر، والزبيب إذا اشتد، كان حرامًا، (فإذا طبخا حلا إلا المسكر منهما) (4)، ولم يعتبر أن يذهب ثلثيهما.
والرابع: نبيذ الحنطة، والذرة، والشعير، والأرز، والعسل، فإنه حلال نقيعًا، ومطبوخًا.
وروى الحسن بن زياد عنه: أنه لا يحد من سكر من ذلك،