وتعزير من دونه بالتعنيف، وتعزير من دونه بزواجر الكلام، وغاية الإستخفاف، ثم يعدل (إلى) (1) المرتبة الثانية وهي الحبس، ويتنزلون فيه على حسب منازلهم، بحسب ذنوبهم.
فمنهم: من يحبس يومًا.
ومنهم: من يحبس أكثر إلى غاية غير مقدرة بحسب ما يؤدي إليها الإجتهاد، ويرى فيها المصلحة.
وقال أبو عبد اللَّه الزبيري من أصحابنا: يتقدر غايته بشهر للإستبراء، والكشف (وبستة) (2) أشهر للتأديب والتقويم.
ثم يعدل إلى المرتبة الثالثة، وهي النفي، واختلف في غايته.
(فظاهره) (3) مذهب الشافعي رحمه اللَّه: أنه (يقدر) (4) الأكثر بما دون السنة.
وظاهر مذهب مالك: أنه يجوز أن يزاد (فيه) (5) على سنه.
ثم يعدل إلى المرتبة الرابعة وهي الضرب، فيتنزلون بحسب ذنوبهم، واختلف في أكثره فذهب الشافعي: (أن) (6) أكثره (في الحر) (7) تسعة وثلاثون، وفي العبد تسعة عشر.