إذا اتفق جماعة يصلحون (1) للقضاء، اختار الإمام أورعهم، وقلده، فإن اختار غيره، جاز (2) وهل للإِمام أن يجبر واحدًا منهم على الدخول (فيه) (3)؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن له إجباره (4).
والثاني: (أنه) (5) ليس له إجباره.
ولا يجوز أن يكون القاضي فاسقًا (6).
وقال الأصم: يجوز أن يكون القاضي فاسقًا، وكذلك (الأمير) (7)