ولا يجوز أن يكون امرأة (1). وقال ابن جرير الطبري: يجوز أن (تكون) (2) قاضية. وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود، والقصاص (3). وفي الأخرس الذي يفهم الإِشارة وجهان، كالشهادة، ولا يجوز أن يكون جاهلًا بطرق الأحكام، وبه قال أحمد (4).= (سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فصلوها لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة) أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط عن شداد بن أوس، وفيه راشد بن داود، ضعفه الدارقطني، ووثقه ابن معين/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جـ 1: 325 ومعنى سبحه. نافلة. (1) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة/ أخرجه أحمد، والبخاري، والترمذي، والنسائي عن أبي بكرة بلفظ (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) سنن النسائي 8: 200 ولأنه لا بد للقاضي من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من الإفتتان بها/ المهذب 2: 291. (2) (تكون): في ب، جـ وفي أيكون/ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية، فيجوز أن تكون قاضية/ المغني لابن قدامة 10: 36. (3) لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه. (4) لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} سورة الحجرات/ 6 وقال تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} سورة النساء/ 105 وقال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} سورة النساء/ 59. ولما روى: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (القضاة ثلاثة، قاضيان في النار، وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق، فحكم به فهو في =