فإن استعدى على القاضي الأول، خصم إليه، (لم يُعِد عليه) (1) حتى يسأل عن دعواه، فإن ادعى أنه حكم عليه بشهادة فاسقين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحضره (2).
والثاني: أنه لا يحضره حتى يقيم البينة على ذلك (3).
فإن حضر وقال: ما حكمت إلا بشهادة حرين عدلين، فالقول: قوله (4)، وهل يحلف؟ فيه وجهان:
أحدهما: يحلف (5).
فإن قال المحبوس: حبسني وأنا معسر، وأقام البينة على ذلك، فقال المدعي: إن له دارًا، وأقام البينة على ذلك، (فقال) (6) المحبوس: (هذه) (7) الدار لزيد ليست لي (8)، فصدقه زيد (9)، ولم