يكن له بينة على أن الملك له فيها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحكم بها لزيد، كما كان له بها بينة (1).
والثاني: (أنها تباع في الدين) (2).
(فإن) (3) كان قد أوصى إلى رجل في تفرقة ثلثه، وكان فاسقًا، وكان الوصية لموصوفين، فهل يجب عليه الغرامة؟ فيه وجهان.
أحدهما: (أنه) (4) لا يغرم، كما لو كانت (لمعينين) (5).
والثاني: (أنه) (6) يغرم.
(وعلى) (7) الحاكم أن يسوي بين الخصمين في مجلسه، ولحظه، وإشارته (8)، فإن كان أحدهما ذميًا، والآخر مسلمًا، ففيه وجهان.