ويجعل للشجر (والبناء) (1) قيمة، (فإن) (2) كانت قيمته ألف درهم، فيجب على من حصل له جانب الشجر، والبناء، ألف درهم، يدفعها إلى صاحبه، فإن تراضيا عليها، جاز.
وقال مالك: إن كان الرد فيها قليلًا جاز، وإن كان كثيرًا، بطلت القسمة.
فإن تنازعا، وطلب كل واحد منهما الأعلى، وتراضيا بالقرعة، (فيه) (3) وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز.
والثاني: أنه يجوز تغليبًا لحكم (المراضاة) (4) فعلى هذا: إن كان القاسم من قبل الحاكم، فلا خيار لهما بعد القرعة، وإن كان من قبلهما، ثبت لهما بعد القرعة الخيار، وفي الخيار وجهان:
أحدهما: أنه خيار عيب، فيكون على الفور.
والثاني: أنه خيار مجلس.
فإن (اقتسما) (5) ملكًا، ولم يكن لواحد منهما طريق يختص بها، فإنهما يخرجان طريقًا من ملكهما، واختلف في سعته.
وقال أبو حنيفة: (يكون) (6) سعته بقدر ما يدخل فيه