فإن ادعى (رجل) (1) دارًا في يد رجل، وأقام بينة، أن هذه الدار، كانت في يده أمس، أو في ملكه (أمس) (2).
فقد نقل المزني، والربيع: أنه لا يحكم بهذه الشهادة.
وحكى البويطي: أنه يحكم (بها) (3).
قال أبو العباس: فيها قولان:
أحدهما: أنه يحكم بذلك (4).
والقول الثاني) (5): وهو الأصح: أنه لا يحكم (بها) (6).
وقال أبو إسحاق: لا يحكم (بها) (7) قولًا واحدًا.
فإن ادعى (على) (8) رجل دارًا في يده، فأقر بها لغيره، وصدقه