والثاني: (أنه) (1) لا يجوز أن يشهدوا إلا بذكر ما جرى (2)، وهل يجوز للحاكم أن يعرض (المشهود) (3) في الوقف في الشهادة؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنه) لا يجوز (4). والثاني: (يجوز) (5).(1) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ. (2) ما جرى الأمر عليه في الباطن، لأن الاعتبار في الحكم باجتهاد الحاكم دون الشهود./ المهذب 2: 337. (3) (المشهود): في أ، جـ وفي ب الشهود. (4) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب. (5) (يجوز): في أ، جـ وفي ب لا يجوز وهذا خطأ.