باب الشهادة على الشهادة (تجوز الشهادة على الشهادة) (1) في حقوق الآدميين، وحقوق اللَّه عز وجل تعالى التي لا تسقط بالشبهة (2). وقال أبو حنيفة: لا يثبت بها القصاص (3). فأما حدود اللَّه، فهل تثبت بالشهادة على الشهادة؟ (فيه) (4) قولان:(1) (تجوز الشهاهه على الشهادة): في ب، جـ وساقطة من أ. (2) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك عند تعذر شهادة الأصل بالموت، والمرض، والغيبة. (3) لا تقبل الشهادة فيما تندرىء بالشبهات كالحدود والقصاص/ الهداية 3: 95. (4) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.