وإن لم يسمياهما.
ولا يصح تحمل الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه.
أحدها: (أن) (1) يسمع رجلًا يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، مضافًا إلى سبب يوجب المال من ثمن مبيع، أو مهر (2).
والثاني: أن يسمعه يشهد عند الحاكم على رجل بحق (3).
والثالث: أن (يسترعيه) (4) رجل (بأن يقول) (5) فيقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد على شهادتي بذلك (6).
فأما إذا قال رجل في دكانه، أو طريقه: أشهد أن لفلان على فلان (كذا) (7)، ولم يقل: فاشهد على شهادتي، لم يجز أن يشهد عليه (8).