وقال أبو يوسف: يشهد على شهادته، وهذا (شبيه) (1) بما ذكرناه من الشرائط.
فأما إذا سمع رجلًا يقول لفلان: عليّ ألف درهم، هل يجوز أن يشهد عليه (بها) (2) يومًا؟ فيه وجهان:
(أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز أن يشهد عليه حتى (يسترعيه) (3) ذلك) (4)
والمنصوص عليه للشافعي: أنه يجوز أن يشهد عليه، وهو الأصح (5).