وإن شهد أربعة على رجل بالزنا، فرجم، فقال اثنان منهم: تعمدنا نحن، وأخطأ الآخران: وقال الآخران: بل تعمدنا نحن، وأخطأ الأولان، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجب القود على الجميع (1).
والثاني: وهو الصحيح: (أنه) (2) لا قود على واحد منهم، وتحب الدية (3).
فإن كان الحد جلدًا، فحصل به أثر له أرش، (فرجعوا) (4) عن الشهادة، وجب عليهم ضمان ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليهم فيه.
فإن رجع بعض العدد، ولم (تختل) (5) البينة، (بأن) (6) كان قد شهد خمسة على الزنا، فرجع واحد (منهم) (7) فإنه لا يجب عليه