القود (1)، وهل تجب عليه من الدية شيء؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يجب عليه شيء، وهو قول أبي حنيفة (2).
والثاني: أنه يجب خمس الدية (3).
وإن رجع اثنان (وقالا) (4): تعمدنا (كلنا) (5) وجب عليهما القود، وإن قالا: أخطأنا وجب عليهما قسطهما من الدية، وكم القدر الذي يجب عليهما؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب عليهما، خمسا الدية (6).
والثاني: أنه يجب عليهما، ربع الدية (7).
وإن شهد أربعة بالزنا، واثنان بالاحصان، فوجم، ثم رجعوا عن الشهادة، فهل يجب على شهود الاحصان ضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (8).
والثاني: أنه يجب على الجميع (9).