فإن كان الميت خنثى، ولا محرم له، (فإنه) (1) يكون على الوجهين.
ذكر في "الحاوي": أن أبا عبد اللَّه الزبيري ذكر: أنه يغسل في قميص، (ويكون) (2) موضع غسله مظلمًا.
وقيل: ينبغي أن يشتري له جارية من ماله، أو من (مال) (3) بيت المال لتغسله، وليس بصحيح.
وقال القفال: الخنثى تبقى على حكم الصغير، فيغسله الرجال، والنساء، وهذا فاسد.
والصحيح: الطريقة الأولى.
ويجوز أن (يغسل) (4) أقاربه من الكفار، وإن كان أقاربه (من) (5) الكفار أولى بغسله (6).
وقال مالك: لا يجوز (له) (7) غسل قريبه الكافر بحال.