والثاني: (أنه) (1) يدفن بغير كفن. فإن مات محرم، لم يُقَرَّبْ (طيبًا) (2)، ولم يلبس مخيطًا، ولم يخمر رأسه، وبه قال عطاء، وأحمد، وداود (3). وقال أبو حينفة: يبطل إحرامه بموته، فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى. وإن ماتت معتدة عن وفاة، ففيه وجهان (4). أحدهما: أنها لا تقرب طيبًا (5).(1) (أنه): ساقطة من جـ. (2) (طيبًا): في ب، جـ، وفي أ: طبيبًا وهو ظاهر التصحيف. (3) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المحرم الذي خر من بعيره: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما، ولا تقربوه طيبًا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" رواه البخاري ومسلم، أنظر "فتح الباري" 3/ 380. (4) أي: فهل يحرم تطييبها. (5) أي يحرم وهو قول أبي إسحاق، والثاني: وهو الصحيح باتفاق الأصحاب لا يحرم.