فصل الصلاة على الميت فرض على الكفاية (1). وحكي عن (أصبغ) (2) من أصحاب مالك: (أنها) (3) سنة. وفي أدنى ما يكفي قولان. أحدهما: أن أقل ذلك ثلاثة (4). والثاني: واحد (5). ولا يكره فعلها في شيء من الأوقات.(1) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا خلف من قال: لا إله إلا اللَّه، وعلى من قال: لا إله إلا اللَّه" رواه الحاكم، وهو ضعيف لضعف سنده، "المجموع" 5/ 165. (2) (أصبغ): في أ، جـ، وفي جـ: الأصبغ. (3) (أنها): في ب، جـ، وفي أ: أنه. (4) لأن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: صلوا: خطاب جمع، وأقل الجمع ثلاثة. (5) لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات.