ثم قيل: إذا قلنا: تجب باسامة الغاصب، الزكاة على المالك فأداها رجع بها على الغاصب، وهل يؤثر الغاصب بالإخراج؟ ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: فيه وجهان، (ولا معنى للجميع في الرجوع) (1) على الغاصب والإِخراج.(1) (ولا معنى للجميع في الرجوع): في ب، جـ، وفي أ: (في الجميع الرجوع).