وجب عليه أربع شياة، وإن قلنا: (أنه) (1) من شروط الضمان، وجب عليه أربعة أخماس بنت مخاض، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: (يجب عليه أربع شياة) (2) وجعل التالف كأنه لم يكن.
وروي عنه محمد في "الجامع": فيمن كان معه أربعون من الإبل، فتلف منها عشرون، أنه يجب (أربع شياة) (3).
(وروي أبو يوسف في الأمالي) (4) عنه: (أنه) (5) إذا كان معه (مائة وإحدى) (6) وعشرون شاة، فتلف منها إحدى وثمانون شاة، أنه يجب عليه أربعون (جزءًا من مائة وإحدى وعشرون جزءًا) (7) من شاتين، وهذا خلاف الذي قبله.