فإن كان (به جائفة) (1)، فداواها فوصل الدواء إلى جوفه، بطل صومه، (وبه) (2) قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك: لا يفطر، واختلف عنه في الحقنة، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
فإن جرح نفسه، فوصلت الجراحة إلى جوفه، (أو) (3) أجافه غيره بإذنه، بطل صومه، خلافًا لأبي يوسف ومحمد.
وقال مالك: السعوط لا يفطر إلَّا أن ينزل إلى حلقه.
فإن استف ترابًا، أو ابتلع حصاة، بطل صومه.
وقال الحسن بن صالح: ما ليس بطعام (ولا) (4) شراب لا يفطر.
وإن إستقاء عامدًا، بطل صومه (5).
وحكي عن عبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: لا يفطر بذلك وهو قول بعض أصحاب مالك.
(وإن) (6) ذرعه القيء، لم يفطر.