(وحكي) (1) عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه: أنه يفطر به، وهو قول عطاء والقبلة. محرمة في الصوم في حق من تحرك شهوته (2)، وهو قول أبي حنيفة.
وقال مالك: هي محرمة بكل حال.
وعن أحمد روايتان.
فإن نظر بشهوة فأنزل، لم يبطل صومه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: يبطل صومه.
فإن قبّل (فأمذى) (3)، لم يفطر.
وقال أحمد: يفطر.
وإن فعل شيئًا من محظورات الصوم ناسيًا لصومه، لم يبطل صومه، وبه قال أبو حنيفة (4).