فصل والمستحب لمن وجب عليه الحج، أن يبادر إِلى فعله (1)، فإن أخره جاز، وبه قال محمد بن الحسن (2). وقال مالك وأحمد وأبو يوسف: يجب على الفور، وكان أبو الحسن الكرخي يقول: مذهب أبي حنيفة أنه على الفور (3). فإن مات قبل فعل الحج، فهل يأثم؟(1) لقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} البقرة: 148، ولأنه إذا أخره، عرضه للفوات بحوادث الزمان، "المهذب" مع "المجموع" 7/ 82. (2) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخر الحج، فإن فريضة الحج نزلت سنة ست، وأخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الحج إلى سنة عشر من غير عذر، فلو لم يجز التأخير لما أخره، "المهذب" مع "المجموع" 7/ 82. (3) أنظر "الهداية" مع "فتح القدير" 2/ 123.