فصل ولا يجوز الإحرام بالحج إلَّا في أشهر الحج (1)، وهو: شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة، وعشر ليال مع ليلة النحر (2)، وهو قول أبي ثور، وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، فأدخل يوم النحر في الجملة، وبه قال أحمد (3).(1) والدليل على ذلك: قوله عز وجل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} البقرة: 197، والمراد به وقت إحرام الحج، لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر، "المهذب" مع "المجموع" 7/ 124، فدل على أنه أراد به وقت الإحرام. (2) لما روي عن ابن مسعود وجابر وابن الزبير رضي اللَّه عنهم قالوا: "أشهر الحج معلومات شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة"، "البيهقي" 4/ 342. (3) لأن الخلاف بين الحنفية والشافعية في يوم النحر، فعند الحنفية من أشهر =