(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): وعندي: أن (تصحيح) (2) الوكالة ممن لا يملك التصرف بعيد.
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن ابن المرزبان حكى عن أبي الحسين ابن القطان (3)، أن المحرم إذا أذن لعبده في النكاح، لم يصح إذنه، ولا يصح نكاحه، فقيل له: (فالمحرمة) (4) إذا كان لها عبد فأذنت له في النكاح فقال: لا يجوز.
قال ابن المرزبان: وفيها نظر.
(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (5): وعندي: (أنه) (6) يجب أن يصح في الجميع، لأن العبد يعقد لنفسه، والمحرم ليس بعاقد، ولا نائب عن العاقد، (فلا) (7) تعلق له بالنكاح.