فصل إذا خلّص المحرم صيدًا من فم سبع، فداواه فمات في يده، لم يضمنه (1). قال الشافعي رحمه اللَّه: ولو قيل يضمن، لأنه (تلف) (2) في يده، كان مذهبًا. ويجب عليه الجزاء بقتل الصيد عمدًا وخطأ (3)، والقيمة للآدمي إن كان مملوكًا.(1) (المحرم): يحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير، فلا يجوز له أخذه لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} المائدة: 95. (2) (تلف) في ب، جـ، وهو الصحيح، أنظر "المهذب" مع "المجموع" 7/ 295، وفي أ: تتلف. (3) لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} المائدة: 94.