حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : زَانٍ مِحْصَنٍ فَيرْجَمُ ، وَرَجُلٌ قَتَلَ مُسْلِمًا فَيقْتَلُ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولهُ " .