حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ " .