وَحَدَّثُونَا عَنْ وَحَدَّثُونَا عَنْ إِسْرَائِيلَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمُسْتَمْلِي ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَمَرَ بِقَتْلِ الزُّنْبُورِ ، وَفِي الْمَعْقُولِ أَنَّ مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ فَحَرَامٌ أَكَلُهُ " ، فَسَكَتَّ الرَّجُلُ وَمَضَى ، وَكَانَ هَذَا إِعْجَابًا مِنَ الْمُسْتَمْلِي بِالشَّافِعِيِّ .