حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : ثنا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : ثنا مِنْهَالُ بْنُ حَمَّادٍ السَّرَّاجُ ، قَالَ : ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقُرَّاءِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، إِلا شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ تَحَاسُدًا مِنَ التُّيُوسِ فِي الزُّرَبِ " .