حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : ثنا بُنْدَارٌ ، قَالَ : ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيرِ إِلا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ ، أَوْ ثَلاثٍ ، أَوْ أَرْبَعٍ " ، وَرَوَاهُ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَدْ تَقَدَّمَ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ حَدِيثُهُ فِي فَضِيلَةِ الْعُقَلاءِ .