حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيِّ ، قَالَ : " أَرْبَعٌ لا يُقْبَلْنَ فِي أَرْبَعٍ : مَالُ الْيتِيمِ ، وَالْغُلُولُ ، وَالْخِيَانَةُ ، وَالسَّرِقَةُ ، لا يُقْبَلَنْ فِي حَجٍّ وَلا عَمْرَةٍ وَلا جِهَادٍ وَلا صَدَقَةٍ " .