حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ جَعْوَنَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَوْسِمِ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي ، أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَبْرَأُ إِلَيْهِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ ، وَيوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ، أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ ظُلْمِ مَنْ ظَلَمَكُمْ ، وَعُدْوَانِ مِنَ اعْتَدَى عَلَيْكُمُ أَنْ أَكُونَ أَمَرْتُ بِذَلِكَ ، أَوْ رَضِيتُهُ أَوْ تَعَمَّدْتُهُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ وَهْمًا مِنِّي ، أَوْ أَمْرًا خَفِيَ عَلَيَّ لَمْ أَتَعَمَّدْهُ ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَوْضُوعًا عَنِّي مَغْفُورًا لِي ، إِذَا عَلِمَ مِنِّي الْحِرْصَ وَالاجْتِهَادَ ، أَلا وَإِنَّهُ لا إِذْنَ عَلَى مَظْلُومٍ دُونِي ، وَأَنَا مِعْوَلُ كُلِّ مَظْلُومٍ ، أَلا وَأَيُّ عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِي رَغِبَ عَنِ الْحَقِّ وَلَمْ يَعْمَلْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَلا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْكُمْ ، وَقَدْ صَيَّرْتُ أَمَرَهُ إِلَيْكُمْ ، حَتَّى يُرَاجِعَ الْحَقَّ ، وَهُوَ ذَمِيمٌ ، أَلا وَإِنَّهُ لا دَوْلَةَ بَيْنَ أَغْنِيَائِكُمْ ، وَلا أَثَرَةَ عَلَى فُقَرَائِكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ فَيْئِكُمْ ، أَلا وَأَيُّمَا وَارِدٍ وَرَدَ فِي أَمْرٍ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ خَاصًّا ، أَوْ عَامًّا مِنْ هَذَا الدِّينِ ، فَلَهُ مَا بَيْنَ مِائَتَيْ دِينَارٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى قَدْرِ مَا نَوَى مِنَ الْحَسَنَةِ ، وَتَجَشَّمَ مِنَ الْمَشَقَّةِ ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً لَمْ يَتَعَاظَمْهُ سَفَرٌ يُحْيِي اللَّهُ بِهِ حَقًّا لِمَنْ وَرَاءَهُ ، وَلَوْلا أَنْ أَشْغَلَكُمْ عَنْ مَنَاسِكِكُمْ لَرَسَمْتُ لَكُمْ أُمُورًا مِنَ الْحَقِّ ، أَحْيَاهَا اللَّهُ لَكُمْ ، وَأُمُورًا مِنَ الْبَاطِلِ أَمَاتَهَا اللَّهُ عَنْكُمْ ، وَكَانَ اللَّهُ هُوَ الْمُتَوَحِّدُ بِذَلِكَ ، فَلا تَحْمَدُوا غَيْرَهُ ، فَإِنَّهُ لَوْ وَكَّلَنِي إِلَى نَفْسِي كُنْتُ كَغَيْرِي ، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ " .