حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الشِّيرَازِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَوْشَنٍ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ عَرْضَ بَابِ التَّوْبَةِ سَبْعُونَ عَامًا أَوْ قَالَ أَرْبَعُونَ عَامًا لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا " .