حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ الْمُعَدِّلُ ، ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا مالك ، عَنْ نافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ " ، مَشْهُورٌ فِي الْمُوَطَّأِ .