حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو نَشِيطٍ ، ثنا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ حَرْبٍ ، يَقُولُ : " قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَصَّارٍ إِذَا كَسَبَ دِرْهَمًا كَانَ فِيهِ مَا يَقُوتُهُ وَيَقُوتُ عِيَالَهُ , وَلَمْ يُدْرِكِ الصَّلاةَ فِي جَمَاعَةٍ, وَإِذَا كَسَبَ أَرْبَعَ دَوَانِيقَ أَدْرَكَ الصَّلاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يَقُوتُهُ وَيَقُوتُ عِيَالَهُ , أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ : يَكْسِبُ الدِّرْهَمَ ، وَيُصَلِّي وَحْدَهُ " .