حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا عَمْرُو بْنُ ثَوْرٍ الْجُذَامِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اغْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ , وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ كَافَّةً , لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُؤْوِيَهُ أَوْ يَنْصُرَهُ , فَمَنْ آوَاهُ أَوْ نَصَرَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ " ، غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ , لَمْ نَكْتُبْهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ .