Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وخرج ببعدها ما لو قدمها عليها فلا تحسب، بل يكره ذلك.
وينبغي أن لا يقرأ غير الفاتحة من يلحن فيه لحنا يغير المعنى.
وإن عجز عن التعلم، لانه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة.
(و) تسن (في) الركعتين (الاوليين) من رباعية أو ثلاثية، ولا تسن في الاخيرتين إلا لمسبوق بأن لم يدرك الاوليين مع إمامه فيقرؤها في باقي صلاته إذا تداركه ولم يكن قرأها فيما أدركه، ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا
كان بقصد ذلك لم تحصل به السنة، بل تبطل به الصلاة إن قلنا بأن تكرير بعض الركن القولي مبطل.
قال الكردي: وقياس ما تقدم في البسملة، أنه لو قال: الحمد لله رب العالمين، ولم يقصد الذي في الفاتحة، ويحصل له بذلك أصل السنة، وهو ظاهر.
(قوله: وسورة كاملة) مبتدأ خبره أفضل من بعض طويلة.
(قوله: حيث لم يرد البعض) أي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ويرد يقرأ بفتح الياء وكسر الراء، من الورود.
تمثيل لما ورد فيه البعض، وذلك لأن السنة فيها القيام بجميع القرآن.
ومثلها سنة الصبح، فإنه ورد فيها قراءة آية البقرة وآية آل عمران.
(قوله: أفضل) أي من حيث الاتباع الذي قد يربو ثوابه على زيادة الحروف، نظير صلاة ظهر يوم النحر للحاج بمنى دون مسجد مكة في حق من نزل إليه لطواف الإفاضة، إذ الاتباع.
ولأن الابتداء بها والوقف على آخرها صحيحان بالقطع، بخلافهما في بعض السورة، فإنهما قد يخفيان.
(قوله: وإن طال) أي وإن كان بعض السورة أطول من السورة فإنها أفضل.
قال سم: المعتمد أنه إنما هي أفضل من قدرها من طويلة.
ومحله في غير صلاة الجنازة لكراهتها فيها، وفي غير صلاة فاقد الطهورين إذا كان جنبا لحرمتها عليه كما مر.
(قوله: وخرج ببعدها) أي وخرج بقراءة الآية بعد الفاتحة.
وقوله: ما لو قدمها أي في الآية.
(قوله: فلا تحسب) أي الآية المقدمة، لأنه خلاف ما ورد في السنة.
ويعيدها بعدها إأراد تحصيل السنة.
(قوله: بل يكره ذلك) أي التقديم.
(قوله: وينبغي) ظاهر قوله بعد: ومقتضى كلام إلخ، أن المراد من الانبغاء الاستحباب، ومقتضاه صحة صلاته إذا قرأ ولحن لحنا يغير المعنى.
وفيه نظر، إذ هو حينئذ كلام أجنبي، وهو مبطل للصلاة مع التعمد والعلم، كما هو مقتضى قوله الآتي: لأنه يتكلم بما ليس بقرآن.
وصريح التحفة ونصها: متى خفف مشددا، أو لحن، أو أبدل حرفا بآخر ولم يكن الإبدال قراءة شاذة، أو ترك الترتيب - سواء كان في الفاتحة أو في السورة - فإن غير المعنى وعلم وتعمد بطلت صلاته، وإلا فقراءته لتلك الكلمة.
وقوله: فيه أي في غير الفاتحة من السورة.
(قوله: وإن عجز عن التعلم) أي ينبغي عدم القراءة، ولو كان عاجزا عن التعلم لبلادته أو لكبر سنه.
(قوله: لأنه) أي القارئ مع اللحن.
(قوله: بما ليس بقرآن) أي لأن الملحون ليس بقرآن.
(قوله: بلا ضرورة) متعلق بيتكلم.
أي يتكلم بذلك من غير احتياج إليه.
(قوله: وترك السورة جائز) كالتعليل لعدم ضرورة.
فكأنه قال: وإنما لم تكن هناك ضرورة إليه لأن ترك السورة جائز من أصله.
ومقتضى كلام الإمام) وهو أيضا مقتضى كلام ابن حجر كما علمت.
وقوله: الحرمة أي حرمة قراءة غير الفاتحة على من يلحن فيه لحنا يغير المعنى.
(قوله: في الركعتين الأوليين) أي ولو من متنفل أحرم بأكثر من ركعتين، وذلك للاتباع في المكتوبات، وقيس بها غيرها.
(قوله: ولا تسن في الأخيرتين) أي في الرباعية، ولا في الأخيرة في الثلاثية.
وأما قراءته - صلى الله عليه وسلم - لها في غير الأوليين فهي لبيان الجواز.
(قوله: بأن لم يدرك الأوليين مع إمامه) تصوير للمسبوق، وأفاد به أن المراد به ما ذكر لا من لا يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة.
وقوله: فمن باقي صلاته أي في الثالثة والرابعة.
ونقل عن شرح العباب أنه يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب.
أي بأن أدرك الإمام في الثالثة ولم يتمكن من قراءة السورة معه فيها، وتركها في ثانيته أيضا، فإنه يسن له قراءة سورتين في ثالثته.
كما قالوا في صبح يوم الجمعة: لو ترك * (الم تنزيل) * في الأولى فإنه يسن له قراءتها مع * (هل أتى) * في الثانية.