Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
(وفي ست وثلاثين) إلى ست وأربعين (بنت لبون) لها سنتان.
سميت بذلك لان لها أمها آن لها أن تضع ثانيا، وتصير ذات لبن.
(و) في (ست وأربعين) إلى إحدى وستين: (حقة) لها ثلاث سنين، وسميت بذلك لانها استحقت أن تركب، ويحمل عليها، أو أن يطرقها الفحل.
(و) في (إحدى وستين: جذعة) لها أربع سنين.
سميت بذلك لانها يجذع مقدم أسنانها، أي يسقط.
و) في (مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون.
ثم) الواجب (في كل أربعين بنت لبون.
و) يجب (في ثلاثين بقرة - إلى أربعين - تبيع) له سنة، سمي بذلك لانه يتبع أمه.
(قوله: لها سنه) أي إن بنت المخاض ما كان لها سنة، أي وطعنت في الثانية.
وكذا يقال فيما بعد، لأن الأسنان المذكورة تحديدية.
(وقوله: واجبها) أي الخمس والعشرين.
(وقوله: إلى ست وثلاثين) أي ويستمر هذا الواجب فيها إلى أن يبلغ عددها ستا وثلاثين.
(قوله: سميت) أي الناقة التي تخرج عن الخمس والعشرين.
(قوله: لأن أمها آن) هو بمد الهمزة: من الأوان، بمعنى الوقت، أي قرب.
(وقوله: أن تصير من المخاض) وعبارة الرملي لأن لها أمها بعد سنة من ولادتها أن لها أن تحمل مرة أخرى، فتصير من المخاض.
ولا يخالف كلام الشرح، لأنها تسمى بهذا الاسم إلا بعد بلوغ السنة.
(قوله: وفي ست وثلاثين) أي وتجب في ست وثلاثين من الإبل.
(وقوله: إلى ست وأربعين) أي ويستمر هذا الواجب - أعني بنت اللبون - إلى أن تبلغ ستا وأربعين (قوله: بنت لبون) أي بنت ناقة لبون، ولا يؤخذ ابن اللبون، وألحق عنها عند فقدها.
والفرق بينها وبين بنت المخاض: أن كلا منهما يزيد على بنت المخاض بقوته على ورود الماء والشجر، وامتناعه من صغار السباع بنفسه، ولم يزد بذلك على بنت اللبون لوجود تلك القوة فيها أيضا، فلم يجزئ
(قوله: سميت) أي الناقة التي تخرج عن الست والثلاثين.
(قوله: وفي ست وأربعين) أي وتجب في ست وأربعين.
(وقوله: حقه) - بكسر الحاء - ويجزئ عنها بنتا لبون.
(قوله: وفي إحدى وستين) أي وتجب في إحدى وستين من الإبل.
(وقوله: جذعة) - بفتحتين -: ما قبل الثني، ويجزئ عنها حقتان، أو بنتا لبون، لإجزائهما عما زاد.
(قوله: سميت) أي الناقة التي تجزئ عن الإحدى والستين.
(قوله: وفي ست وسبعين بنتا لبون) وهذا تعبدي، لا بالحساب، وإلا فمقتضى الحساب أن يجب في اثنين وسبعين بنتا لبون، لأن بنت اللبون وجبت في ست وثلاثين، فلو اعتبر الحساب لوجب في اثنتين وسبعين: بنتا لبون.
(قوله: في إحدى وتسعين: حقتان) أي تعبدا، لا بالحساب، كما في الذي قبله، وإلا بأن اعتبر الحساب، لما وجبت الحقتان إلا في اثنتين وتسعين، ومثله يقال فيما بعد.
(قوله: وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون) فإن نقصت الواحدة لم يحسب سوى الحقتين.
(قوله: ثم الواجب في كل أربعين إلخ) ظاهره يقتضي أنه متى زاد على مائة وإحدى وعشرين - ولو واحدة - يتغير الواجب، ويكون في كل أربعين إلخ.
وليس كذلك، بل إنما يتغير الواجب بزيادة تسع على المائة والإحدى والعشرين، ثم بزيادة عشر عشر، ويستقيم الحساب.
ففي مائة وثلاثين: حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين: حقتان وبنت لبون.
(قوله: ويجب في ثلاثين بقرة الخ) شروع في بيان نصاب البقر.
والبقر شامل للعراب والجواميس من الذكور والإناث.
والأصل فيما ذكره فيه: ما رواه الترمذي وغيره، عن معاذ رضي الله عنه، قال: بعثتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأمرني إن أخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين: تبيعا.
(قوله: تبيع) لو أخرج تبيعة أجزأت - بطريق الأولى - لأنها أنفع من الذكر، لما فيها من الدر والنسل.
وتبيع بمعنى تابع، كما يؤخذ من قوله لأنه يتبع أمه.
(قوله: له سنة) أي وطعن في الثانية.